مسائل سبع
الأولى : التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السّلام.
______________________________________________________
المصنف (١) والعلامة (٢) وفخر المحققين (٣) لضعف سند الرواية ، فإن عمار فطحي.
قال طاب ثراه : وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة.
أقول : مذهب المصنف الاكتفاء بالإسلام ، فيجوز تزويج المؤمنة بالمخالف عنده على كراهية ، وهو مذهب ابن حمزة (٤) وظاهر المفيد (٥) وأبي علي (٦) ونقل عن عماد
__________________
(١) لا حظ عبارة النافع.
(٢) المختلف : في نكاح الإماء والمماليك ص ٢٣ س ٢٥ قال بعد الطعن في الرواية : نمنع المساواة في الحكم بين الارتداد والإباق.
(٣) الإيضاح : ج ٣ ، المطلب الخامس في النفقة ص ١٢٤ س ٢ قال : فالأولى الاعتماد على الأصل وهو البقاء.
(٤) الوسيلة : كتاب النكاح ص ٢٩١ س ٣ قال : ويكره أن يزوّج كريمته من خمسة : من المستضعف المخالف الّا مضطرا إلخ.
(٥) المقنعة : ص ٧٨ باب الكفاية في النكاح قال : والمسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام والحرية في النكاح الى ان قال : فالمسلم إذا كان واجدا طولا الى قوله : فهو كفو في النكاح إلخ.
(٦) المختلف : الفصل السابع في لواحق النكاح ص ٢٥ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : والإسلام جامع وأهلوه اخوة إلخ.