ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة ، ولا يتخيّر الزوجة لو تجدّد العجز عن الإنفاق ويجوز نكاح الحرة العبد ، والهاشمية غير الهاشمي ، والعربية العجمي ، وبالعكس.
______________________________________________________
وسئل الصادق عليه السّلام عن امرأة مؤمنة عارفة ، وليس بالموضع أحد على دينها ، هل تتزوّج منهم؟ قال : لا تتزوّج إلّا من كان على دينها ، وأنتم فلا بأس أن تتزوّج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة بنت الناصبة فلا ولا كرامة لأن المرأة البلهاء المستضعفة تأخذ من أدب زوجها ، ويردّها إلى ما هو عليه (١).
قال طاب ثراه : ولا يشترط تمكّن الزّوجة من النفقة «الإنفاق خ ل» ولا يتخير المرأة لو تجدد العجز عن الإنفاق.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : هل يشترط تمكّن الزوج من النفقة ابتداء أم لا؟
قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) نعم ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢) ولعله نظر الى مشابهة العقد للمعاوضة ولهذا تسقط نفقتها لو أخلت بالتمكين ، ولو أرادت منعه بالكلية كرها له ، شرّع لها الخلع بعوض يرضى ببذله بالغا ما بلغ ، وسمّي فدية ، ولا تملك الرجوع إلّا مع رجوعها ، فكان معاوضة من هذه الوجوه ، ومع عجز المتعاوضين يفسد المعاوضة ،
__________________
(١) دعائم الإسلام : ج ٢ ص ١٩٩ الحديث ٧٣٢ والحديث عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الحديث (فتزوّجوا إن شئتم في الشكاك ، ولا تزوجوهم ، فأما أهل النصب لأهل بيت محمّد والعداوة لهم المباينين بذلك المعروفين به الذين ينتحلونه دنيا فلا تخالطوهم ولا توادّوهم ولا تنكاحوهم) مع اختلاف.
(٢) المبسوط : ج ٤ كتاب النكاح ص ١٧٩ س ٨ قال : واليسار عندنا شرط ، وحده ما امكنه معه القيام بنفقتها إلخ.