وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته ، وإن كان أخفض نسبا ، وإن منعه الوليّ كان عاصيا.
ويكره أن يزوّج الفاسق ، ويتأكّد في شارب الخمر ، وأن تزوّج المؤمن المخالف ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا وان منعه الوليّ كان عاصيا.
أقول : ذكر محمّد بن يعقوب في كتابه مرفوعا إلى علي بن مهزيار قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السّلام في أمر بناته ، فإنه لا يجد أحدا مثله ، فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وإنك لا تجد أحدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك يرحمك الله ، فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ، فزوّجوه ، (إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ) (١).
وعن علي بن الحكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار (٢).
قال العلامة : إلّا للعدول إلى الأعلى (٣) (٤).
والأولى يفسد ذلك بكونه منتفيا ، أو مع رضاها ، والّا فالأولى تزويجه إذا جمع
__________________
(١) الكافي : ج ٥ باب أخر منه ص ٣٤٧ الحديث ٢.
(٢) الكافي : ج ٥ باب الكفو ص ٣٤٧ الحديث ١.
(٣) القواعد : المطلب الرابع الكفاءة ص ٦ س ٢٥ قال : ولو امتنع الولي كان عاصيا الّا للعدول إلى الأعلى.
(٤) قال في جامع المقاصد : ج ٢ في الكفاءة ص ٣١٠ بعد نقل ما عن العلامة : بناء على القول بأن للأب أو الجد ولاية على البكر البالغ الرشيدة. ثمَّ قال : ولو أراد الولي العدول على الأعلى من المخاطب لم يكن عاصيا بالتأخير.