الثانية : إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح.
______________________________________________________
فأزوّجها ممن لا يرى رأيها؟ قال : لا ، ولا نعمة ولا كرامة ، إن الله عزّ وجلّ يقول :
«فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» (١) (٢).
وفي هذه الرواية نصرة لمذهب العلامة (٣) وإيماء إلى مذهب علم الهدى رحمه الله (٤).
وروى جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنى لأخشى أن لا يحلّ لي ، من ان أتزوّج على من لم يكن من أمري؟ فقال : ما يمنعك من البله من النساء؟ قلت : وما البله؟ قال : هنّ المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه (٥).
قال طاب ثراه : إذا انتسب الى قبيلة وبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي تفسخ النكاح.
أقول : قال الشيخ في النهاية : إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوّج ، فوجد على خلاف ذلك ، بطل التزويج (٦) وبه قال ابن حمزة (٧) وأبو علي (٨) وجعله القاضي رواية (٩)
__________________
(١) الممتحنة : ١٠.
(٢) الكافي : ج ٥ باب مناكحة النصاب والشكاك ص ٣٤٩ الحديث ٦.
(٣) في هامش بعض النسخ ما لفظه (في انه يشترط التساوي في الايمان).
(٤) في هامش بعض النسخ ما لفظه (لأنه يقول بكفرهم وتنجيسهم وهذه الرواية دالة على ذلك).
(٥) الكافي : ج ٥ باب مناكحة النصاب والشكاك ص ٣٤٩ الحديث ٧.
(٦) النهاية : باب التدليس في النكاح ص ٤٨٩ س ١ قال : وإذا انتمى رجل الى قبيلة بعينها إلخ.
(٧) الوسيلة : فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص ٣١١ س ١٩ قال : وانتساب إلى قبيلة معينة وقد بان خلافه.
(٨) المختلف : الفصل الرابع في العيوب ص ٤ س ٢٥ قال بعد نقل قول الشيخ : واختاره ابن الجنيد.
(٩) المهذب : ج ٢ ، باب التدليس في النكاح ص ٢٣٩ س ٢ قال : وقد روي أن الرّجل إذا ادعى إلخ.