في التصرّف ، ولا حكم لوكالة المتبرّع.
ومن شرطها أن تقع منجّزة ، فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة. ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدّة وليست لازمة لأحدهما. ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح ، وتصرّفه قبل العلم ماض
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولا حكم لوكالة المتبرّع.
أقول : هذه المسألة من خواص هذا الكتاب ، واختلف في تفسيرها على قولين :
(أ) ان تبرّع إنسان فيوكل آخر عن زيد مثلا ، وتقبل الوكيل هذه الوكالة ، فيكون الوكالة هنا بمعنى التوكيل ، أي لا حكم لتوكيل المتبرع ، بل يقع باطلا. أو يكون معناه : أنّ الوكيل تبرع بقبولها فضوليا ، لعلمه بصدورها عن غير مالك ، فهو متبرع.
(ب) وبيانه موقوف على مقدمة.
وتقريرها ان الوكالة الصحيحة لها حكمان :
(أ) إمضاء التصرفات الصادرة من الوكيل عن الموكّل.
(ب) استحقاق الوكيل عند فعل ما وكّل فيه أحد الأمرين ، إمّا الإجارة أو الجعل ، فالمتبرع بقبول الوكالة من غير اشتراط أحد الأمرين لا يستحق أحدهما ، فقوله : لا حكم لوكالة المتبرّع ، يريد به الحكم الثاني الذي هو الاستحقاق ، لا الأوّل. ولا نعني بقولنا : من غير اشتراط أحد الأمرين ، أن لا يشترط العوض لفظا ، بل أعم من اللفظ والنية إذا كان العمل ممّا له اجرة بالعادة ، فإنّه مع وقوعه بأمر المالك يستحق عليه اجرة المثل وان لم يشارطه ، بل التقدير انه فعله بنية التبرع ، أو كان الفعل ممّا لا يستأجر له بمجرى العادة كبرية القلم ، فاذا لم يذكر العوض لفظا لم يمكن له أجر وان نواه لتبرعه بقبولها ، والتعبير الأوّل أوجه.
قال طاب ثراه : ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وان أشهد على الأصحّ.