ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي ، والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ، ويستعاد منها مع علمها ، ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي ، والوجه انها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها ، ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا.
أقول : إذا بان فساد العقد ، إمّا بأن ظهر لها زوج ، أو ظهرت أمّ زوجته ، أو بنتها ، أو أختها ، فإن كان قبل الدخول بها فلا شيء ، وإن كان بعده. قال الشيخ في النهاية : كان لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه (١) وقال ابن إدريس : كان ما أخذت حراما عليها (٢) قال المصنف : والوجه أنها إن كانت عالمة لم يكن عليها شيء ، لكونها بغيّا ولا مهر للبغيّ ، ويستعاد منها ما أخذت ، وإن كانت جاهلة كان لها المهر أجمع بما استحلّ من فرجها (٣) وبه قال العلامة (٤) والمصنف في الشرائع (٥) واستحسن في النافع بوجوب مهر المثل (٦) وهو المعتمد لبطلان العقد ، فلا يتعيّن ما ذكر فيه.
__________________
(١) النهاية : باب المتعة وأحكامها ص ٤٩١ س ٩ قال : فان تبيّن بعد الدخول بها ان لها زوجا كان لها ما أخذت منه إلخ.
(٢) السرائر : باب النكاح المؤجل ص ٣١١ س ٣٧ قال : فان تبيّن له بعد الدخول بها ان لها زوجا ، أو هي في عدة لا يلزمه ان يعطها شيئا وكان ما أخذت منه حراما عليها.
(٣) لا حظ عبارة النافع.
(٤) المختلف : في نكاح المتعة ص ١٣ س ١٢ قال : والتحقيق أن نقول : إن كانت عالمة بأنّ لها زوجا إلخ.
(٥) الشرائع : في النكاح المنقطع ، وأمّا المهر ، قال : ولو تبيّن فساد العقد إمّا بان ظهر لها زوج الى قوله : ولو قيل لها المهر ان كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت ان كانت عالمة كان حسنا.
(٦) لاحظ عبارة النافع.