الرابع : الأجل ، وهو شرط في العقد ، ويتقدّر بتراضيهما ، كاليوم ، والسنة ، والشهر ، ولا بد من تعيينه ولا يصح ذكر المرّة والمرّات مجردة عن زمان مقدّر ، وفيه رواية بالجواز فيها ضعف.
______________________________________________________
احتج الشيخ بما رواه حفص البختري في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال : إذا بقي عليه شيء وعلم أنّ لها زوجا ، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عنها ما بقي عنده (١) وأجاب العلامة بحمله على الجهل ، وقوله عليه السّلام : «ويحبس عنها ما بقي عنده» على ما إذا بقي عليها من الأيام بقدره (٢).
وأورد عليه فخر المحققين نظرا من وجهين :
(أ) بطلان المسمّى ببطلان العقد.
(ب) مهر المثل يجب بالدخول وجوبا مستقرا ، ولا تقسط على مدة ، ولا يسقط منه شيء ، قال : ويمكن حمله على أن المقبوض هو مهر المثل (٣) وهو حسن.
قال طاب ثراه : ولا يصح ذكر المرّة والمرّات مجرّدة عن زمان مقدّر ، وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
(الأوّل) عدم ذكر الأجل ، فنقول : ذكر الأجل شرط في عقد المتعة ، فلو أخلّ به بطل العقد ، لأنّ المشروط عدم عند عدم شروطه ، ولأنّ الدائم غير مقصود لها ، والعقود تابعة للدواعي والقصود.
ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : لا يكون متعة إلّا بأمرين ،
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ، باب حبس المهر إذا أخلفت ص ٤٦١ الحديث ٢.
(٢) المختلف : في نكاح المتعة ، ص ١٣ س ١٥ قال بعد نقل احتجاج الشيخ بما رواه حفص البختري : والجواب انه محمول على الجهل إلخ.
(٣) الإيضاح : ج ٣ ، في المنقطع ص ١٢٨ س ١٤ قال بعد نقل قول العلامة : وفيه نظر لبطلان المسمّى ببطلان سببه إلخ.