السادسة : إذا انقضى أجلها ، فالعدّة حيضتان على الأشهر وان كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما ، ولو مات عنها ففي العدّة روايتان أشبههما : أربعة أشهر وعشرة أيّام.
السابعة : لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، ولو أراده وهبها ما بقي من المدة ، واستأنف.
______________________________________________________
المرأة متعة إنهما يتوارثان ، إذا لم يشترط ، وإنما الشرط بعد النكاح (١).
وأجاب الشيخ : بأن المراد إذا لم يشترط الأجل ، فإنهما يتوارثان ، لأنه يصير دائما ، دون أن يكون المراد به شرط الميراث (٢).
احتج الشيخ بحسنة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترط الميراث كان ، وان لم يشترط لم يكن (٣).
احتج النفاة : بأصالة عدم الميراث.
وبما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط (٤).
قال طاب ثراه : إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر.
أقول : هنا مسألتان :
الاولى : في عدة الفرقة بعد الدخول ، إمّا بعد انقضاء الأجل ، أو قبله مع هبة
__________________
(١) الكافي : ج ٥ باب الميراث ص ٤٦٥ الحديث ١.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (٩٨) باب انه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ص ١٥٠ قال بعد نقل حديث محمّد بن مسلم : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الأجل فإنهما يتوارثان إلخ.
(٣) الكافي : ج ٥ باب الميراث ص ٤٦٥ الحديث ٢.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (٩٨) باب انه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ص ١٤٩ الحديث ٣.