القسم الثالث : في نكاح الإماء
والنظر إمّا في العقد ، وإمّا في الملك.
أمّا العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم بأذن المولى ، ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه
وإن أذن المولى ، ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ، ويثبت لمولى الأمة المهر ، ولو لم يأذن فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما كان للآخر ، وولد
______________________________________________________
تنبيه
لا فرق في عدّة المتمتعة بين الحرّة والأمة ، فتعتدّ الأمة في غير الموت بقرءين مع الاستقامة ، ومع الرّيبة بشهر ونصف ، وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام ، عملا بالعموم ، وبصريح رواية زرارة المتقدّمة (١) ، وهو مذهب ابن إدريس (٢) وقوّاه العلامة في المختلف (٣).
القسم الثالث في نكاح الإماء
قال طاب ثراه : ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه.
__________________
(١) الفقيه : ج ٣ (١٤٣) باب المتعة ص ٢٩٦ الحديث ٢٥.
(٢) السرائر : باب العدة ص ٣٣٩ س ٢٥ قال : فأمّا عدة الأمة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرا.
(٣) المختلف : في نكاح المتعة ص ١٢ س ٧ قال : وابن إدريس قال : عدّتها (يعنى الأمة المستمتع بها) أربعة أشهر وعشرة أيام إلى قوله : ولا يخلو عن قوة.