ولو تزوّجت الحرّة عبدا مع العلم فلا مهر ، وولدها رقّ ، ومع الجهل يكون الولد حرا ، ولا يلزمها قيمته ، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ، ويتبع به إذا تحرّر. ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رقّ لمولى الأمة ، وكذا لو زنى بها الحر.
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها ، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
______________________________________________________
يبقى في يد السيد ، قال ابن حمزة : ولو تعذّر الأداء بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكاك رقبته (١).
وهل يكون حكمه حكم المكاتب في منعه من التصرفات المشتملة على التعزير بالمال؟ احتمالان ، الأقوى ذلك ، لئلا يستضر السيّد بطول مدّة السعي ، ويحتمل قويا عتقه ، ولا يجب عليه السعي ، لأن الأب متلف والقيمة عليه ولا يجب على الإنسان قضاء ما على أبيه من الدين.
قال طاب ثراه : ولو أمضى الشريك العقد لم يحلّ ، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
أقول : يريد لو كان الحرّ متزوّجا بأمة بين شريكين ، ثمَّ اشترى نصيب أحدهما ، فقد ملك جزءا من زوجته ، فيبطل نكاحه ، لأنه لا يستقر عقد الإنسان على ملكه ، ويحرم عليه وطؤها ، لعدم اختصاصه بملكها ، وهل هناك طريق إلى إباحتها سوى شراء النصف الباقي؟ قيل فيه قولان :
أحدهما : لا ، لأن الفرج لا يتبعّض ، فيباح بعضه بالملك وبعضه بالعقد ، وهو
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان عقد العبيد والإماء ص ٣٠٣ س ٢٠ قال : فان فقد هذه بقي الولد رقا إلخ.