وكذا لو كان بعضها حرّا ، ولو هايأها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردّد ، أشبهه المنع.
ويستحب لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئا ، ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة.
______________________________________________________
صرّح به العلامة في القواعد قال : وإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ، ففي الجواز خلاف» (١) وفيه تعسّف (٢).
قال طاب ثراه : ولو هايأها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردّد أشبهه المنع.
أقول : الجواز قول الشيخ في النهاية (٣) لأنّها في أيامها كالحرّة تملك فيها كسبها ومنافعها ، ومنعه المصنف (٤) والعلامة (٥) لأنّ المهاياة يتناول الخدمة ، لا منفعة البضع ، وكذا لا يجوز أن يتمتّع بها الأجنبي ، وإن جاز له استخدامها ، لأنّ في هذا التصرف تطرق ضرر الى المالك ، لجواز الحمل ، فيعجز بسببه في نوبة السيد عما كانت تقدر عليه ، ولجواز موتها في الطلق ، نعم لو اذن السيد جاز متعة ودواما.
__________________
(١) ليس ما بين القوسين في النسخ المصححة المعتمدة ، وهما نسختا (ألف وب) بل في نسخة (ج) فقط ، وهي نسخة مغلوطة جدا ، مضافا الى عدم وجود هذه العبارة بهذه الألفاظ في الإيضاح.
(٢) الإيضاح : ج ٣ في نكاح الإماء ص ١٤٩ س ٨ قال بعد نقل قول المحقق : وفيه تعسف وبعد إلخ.
(٣) النهاية : باب السراري وملك الأيمان ص ٤٩٤ س ٢٠ قال : فإن أراد العقد عليها في يومها عقد عليها عقد المتعة.
(٤) لا حظ ما اختاره في النافع.
(٥) لم أعثر عليه الّا ما في المختلف في نكاح الإماء ص ١٧ قال : مسألة قال الشيخ في النهاية : إذا تزوّج الرجل جارية بين شريكين الى أن قال : وبالجملة هذه المسألة لا يخلو من تعسف ثمَّ نقل قول ابن حمزة في أن يكون خدمتها مهاياة إلخ ولم يأت فيه بنقض ولا إبرام ، وفي التحرير : في أنكحة المماليك ص ٢٣ س ٨ قال : ولو هايأها قيل : جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها.