ثمَّ الطواري ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق.
أمّا العتق فإذا أعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها ، وإن كان الزوج حرّا على الأظهر (١) ولا خيرة للعبد لو أعتق ، ولا لزوجته ولو كانت حرّة ، وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : فاذا أعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها ، وإن كان الزوج حرّا على الأظهر.
أقول : إذا أعتقت الأمة تخيّرت في نكاحها ، لأنه عقد اختياري وقع عليها من غير اختيارها ، وليس لها وسيلة إلى رفعه ، لاختصاص الطلاق بالزوج ، فشرع لها الشارع الخيار دفعا للفضاضة والحرج ، ولا فرق بين أن يكون زوجها عبدا أو حرا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) وبه قال المفيد (٢) والقاضي (٣) وابن إدريس (٤) وأبو علي (٥) والمصنف في النافع (٦) وهو مذهب العلامة (٧) وقال في كتابي الفروع : إذا أعتقت الأمة وكانت تحت حرّ ، فالظاهر من روايات أصحابنا أنّ لها الخيار ،
__________________
(١) النهاية : باب العقد على الإماء والعبيد ص ٤٧٦ س ١٢ قال : فإن أعتقها مولاها كانت خيرة بين الرضا والفسخ إلخ.
(٢) المقنعة : باب العقود على الإماء ص ٧٧ س ٣٥ قال : وان أعتقها السيد كانت هي بالخيار إلخ.
(٣) المهذب : باب نكاح الإماء والعبيد ص ٢١٨ س ١٣ قال : وان أعتقهما جميعا كانت الزوجة مخيرة بين الرضا إلخ.
(٤) السرائر : باب العقد على الإماء والعبيد ص ٣٠٥ س ٥ قال : وكذلك ان أعتقها مولاها كانت مخيرة إلخ.
(٥) المختلف : في نكاح المماليك ص ١٤ قال : مسألة ، قال الشيخ في النهاية فإن أعتقها مولاها الى قوله : وقول ابن الجنيد أيضا.
(٦) لاحظ ما اختاره في النافع.
(٧) المختلف : في نكاح المماليك ص ١٤ س ٣٧ قال بعد نقل قول الشيخ : والمعتمد ما قاله في النهاية.