ويجوزان يتزوجها ويجعل العتق صداقها ، ويشترط تقديم لفظ التزويج في العقد ، وقيل : يشترط تقديم العتق.
______________________________________________________
وأجيب عن الأوّل : بأنّ ثبوت الخيار لا تنافي صحة النكاح.
وعن الثاني : بضعف دلالة المفهوم ، وكيف إذا عورض بالمنطوق.
قال طاب ثراه : ويجوز أن يتزوّجها ويجعل العتق صداقها ، ويشترط تقديم لفظ التزويج في العقد ، وقيل : يشترط تقديم العتق.
أقول : الأصل في هذه المسألة أنه لما أسرت صفيّة بنت حييّ بن أخطب من ولد هارون بن عمران عليه السّلام اصطفاها النبي صلّى الله عليه وآله لنفسه في الغنيمة في فتح خيبر ، ثمَّ أعتقها وتزوجها (١) وجعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيضة ، فأجمع أصحابنا على أنه من السنن المشروعة العامة ، وقال كثير من العامة : أنه من خصائصه عليه السّلام.
وهل يشترط تقديم لفظ التزويج على العتق ، أو الأمر بالعكس ، أو لا مشاحة في تقديم أحدهما على الآخر ، لأنّ الكلام المتصل كالجملة الواحدة لا تتم أوّله إلّا بآخره؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال :
(أ) اشتراط تقديم التزويج قاله الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي (٣) وابن
__________________
(١) البحار : ج ٢١ باب غزوة خيبر وفدك ص ٢٢ س ١٦ قال : ثمَّ اصطفاها لنفسه ثمَّ أعتقها وتزوّجها ، وفي كتاب الأمالي للطوسي : ج ٢ ، الجزء الرابع عشر ولفظ (عن صفية قالت : أعتقني رسول الله صلّى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي).
(٢) النهاية : باب السراري وملك الأيمان ص ٤٩٧ س ١٥ قال : إلّا انه متى أراده ينبغي أن يقدّم لفظ العقد إلخ.
(٣) المهذب : ج ٢ باب السراري وملك الأيمان ص ٢٤٧ س ١١ قال : وينبغي إذا أراد فعل ذلك أن يقدّم لفظ التزويج إلخ.