وأمّ الولد رقّ وإن كان ولدها باقيا ، ولو مات جاز بيعها ، وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها ولو عجز النصيب سعت في المتخلّف ، ولا يلزم الولد السعي على الأشبه ، وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها.
ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها ، وتزوّجها ، وجعل عتقها مهرها ، فحملت ثمَّ مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه ان العتق لا يبطل ، ولا يرق الولد ، وقيل : تباع في ثمنها ، ويكون حملها كهيئتها ، لرواية هشام بن سالم.
______________________________________________________
النهاية يتمش على القول بأن المرأة لا يملك بالعقد سوى النصف من الصداق.
قال طاب ثراه : ولو عجز النصيب سعت في المختلف ، ولا يلزم الولد السعي على الأشبه.
أقول : مختار المصنف هون مختار المفيد (١) وابن إدريس (٢) والعلامة (٣) ولزوم السعي للولد هو مختار الشيخ في المبسوط وابن حمزة وسيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى.
قال طاب ثراه : فالأشبه أن العتق لا يبطل ، ولا يرق الولد ، وقيل : تباع في ثمن رقبتها ويكون ولدها كهيئتها لرواية هشام بن سالم.
__________________
فقد ملكت نفسها وصارت حرّة إلخ.
(١) لم نعثر عليه.
(٢) السرائر : في السراري وملك الأيمان ص ٣١٦ س ٧ قال : وقد روي انه ان كان لها ولد له مال الى أن قال : والأصل براءة الذمة إلخ.
(٣) المختلف : في نكاح الإماء ص ٢٣ س ١ قال : الخامس إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيّد ، لأصالة البراءة.