وأمّا البيع : فاذا بيعت ذات البعل تخيّر المشتري في الإجازة والفسخ ، تخيّرا على الفور ، وكذا لو بيع العبد وتحته أمة ، وكذا قيل لو كان تحته حرّة ، لرواية فيها ضعف ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار ، وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما ، ويملك المولى المهر بالعقد ، فان دخل الزوج استقرّ ، ولا يسقط لو باع ، أمّا لو باع قبل الدخول سقط ، فإن أجاز المشتري كان المهر له ، لأنّ الإجازة كالعقد.
وأمّا الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد حرّة ، أو أمة لغير مولاه ، فالطلاق بيده ، وليس لمولاه إجباره ، ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ، ولا يشترط لفظ الطلاق.
______________________________________________________
الولد بالمطابقة ، إذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ، ولو صح هذا التأويل أمكن الكلام على نصوص الشارع ، وفي التزام هذا ما لا يخفى (١).
والأولى إن عملنا بهذه الرواية قيدنا بصورة النص ، نعم لا يشترط كون الأجل سنة على الظاهر ، لبعده ، إذ المناط حصول الأجل ، والتقييد بخصوصية الزمان لا يفيد تعلق الحكم به ، بل بمطلق التأجيل مع احتماله ، قلت : ويكون المشتري ليس له حالة الشراء مال ، أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين.
قال طاب ثراه : وكذا «أي وكذا يثبت الخيار» لو بيع العبد وتحته أمة ، وكذا لو كان تحته حرّة لرواية فيها ضعف.
أقول : المشهور أن مشتري العبد بالخيار في إجازة عقده وفسخه ، حرّة كانت
__________________
(١) قال الشهيد في المسالك : ج ١ في نكاح الإماء ص ٥١٦ س ١٣ بعد نقل قول فخر المحققين ما لفظه : وردّه الشهيد في شرح الإرشاد ، بأنّ هذا كلام على النص إلخ.