(الثاني) ما تصح فيه الوكالة. وهو كلّ فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معيّن كالبيع والنكاح ، وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح. ويقتصر الوكيل على ما عيّنه الموكّل ، ولو عمّم الوكالة صحّ الّا ما يقتضيه الإقرار.
(الثالث) الموكّل ، ويشترط كونه مكلّفا جائز التصرف. ولا يوكّل العبد إلّا بإذن مولاه ، ولا الوكيل الّا أن يؤذن له. وللحاكم أن يوكّل عن السفهاء والبله. ويكره لذوي المروّات أن يتولّوا المنازعة بنفوسهم.
______________________________________________________
توسط بين الأقوال (١) وهذا يدل على تردّده. ورجح في القواعد العزل (٢) وجزم به في كتاب فتواه.
قال طاب ثراه : ويصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصحّ :
أقول : منع الشيخ في النهاية من توكيل الحاضر في الطلاق (٣) وبه قال التقي (٤) والقاضي (٥) واختاره ابن إدريس (٦) والمصنف (٧) والعلامة (٨) لوجوه :
__________________
(١) المختلف : في الوكالة ص ١٥٩ س ٢٢ قال : وقول الشيخ في النهاية لا بأس به إلخ.
(٢) القواعد : في الوكالة ، المطلب الخامس في الفسخ ، ص ٢٥٨ س ١٧ قال : وتبطل بعزل الوكيل نفسه ، وبعزل الموكّل له سواء أعلمه العزل أولا على رأي.
(٣) النهاية : باب الوكالات ص ٣١٩ س ٩ قال : وان كان شاهدا لم يجز طلاق الوكيل.
(٤) الكافي : في الوكالة ص ٣٣٧ س ٧ قال : والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين إلخ.
(٥) المختلف : في الوكالة ، ص ١٥٧ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج.
(٦) السرائر : باب الوكالة ص ١٧٤ س ٢٥ قال : والطلاق يصح التوكيل فيه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا بغير خلاف إلخ. ونقله أيضا في ص ١٧٧ س ١٠ فلاحظ.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) المختلف : في الوكالة ص ١٥٧ س ٣٢ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقوى.