النظر الثاني في الملك : وهو نوعان :
النوع الأول ، ملك الرقبة ؛ ولا حصر في النكاح به. وإذا زوّج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد ، وليس للمولى انتزاعها ، ولو باعها تخيّر المشتري دونه. ولا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة. ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم. ولو ملك الأمة فأعتقها حلّ له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها ، ولا تحل لغيره حتى تعتدّ كالحرّة. ويملك الأب موطوءة ابنه ، وإن حرم عليه وطؤها ، وكذا الابن.
النوع الثاني ، ملك المنفعة : وصيغته أن يقول : أحللت لك وطأها ، وأو جعلتك في حلّ من وطئها ، ولم يتعدّهما الشيخ. واتسع آخرون بلفظ الإباحة ، ومنع الجميع لفظ العارية.
______________________________________________________
اللزوم ، وتعريض العقد لقبول الفسخ المقتضي للتفريق تسمية للشيء بما يصير اليه.
احتج ابن إدريس بأنّه عقد لازم ، والأصل بقاؤه ، فلا يتسلّط على فسخه إلّا بدليل ، ولتعلّق حق الحرّة به تعلّقا شرعيا ، ولا دليل على زوال ، ونسب الرواية الواردة بثبوته الى الشذوذ والضعف ، ووجهه من موسى بن بكير ، فإنه في طريقها ، وهو واقفي (١).
قال طاب ثراه : النوع الثاني ملك المنفعة : وصيغته أن يقول : أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ، ولم يتعدّهما الشيخ ، واتسع آخرون بلفظ الإباحة ، ومنع الجميع لفظ العارية.
__________________
(١) سند الحديث كما في الاستبصار هكذا (الحسين بن سعيد عن النظر بن سويد عن موسى بكر عن محمّد بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام).