وفي تحليل أمته لمملوكه تردّد ، ومساواته بالأجنبي أشبه ولو ملك
______________________________________________________
(د) ينتفي الولد عنه مع نفيه له بغير لعان على الثاني قطعا ، وعلى الأولين على قولين.
(ه) يعتبر إذن العمة والخالة على الأوّل دون الثاني.
(و) يحرم إيقاعه لمن عنده أختها على الأوّل ويقع باطلا ، وعلى الثاني لا يحرم ، بل يحرم الوطي ، فلو أبان الأولى حلّ وطئ الثانية من غير احتياج إلى استيناف عقد.
(ز) لو كان متسريّا بأختها ، حرمت الاولى ما دام عقد الثانية مستمرا على الأول ، وعلى الثاني يختص التحريم بالثانية.
أمّا اعتبار الإيجاب والقبول فلا بدّ منه على كلّ من القولين.
تنبيه
إذا عينت المدة ، ساغ الاستمتاع فيها وحرمت بعدها ، ومع عدم التعيين ، وعدم اشتراطه تستبيح مستمرّا حتى ينهاه المالك ، كالعارية.
قال طاب ثراه : وفي تحليل أمته لمملوكه تردّد ، ومساواته بالأجنبي أشبه.
أقول : المنع مذهب الشيخ في النهاية (١) ومختار العلامة في المختلف (٢) لأنه نوع تمليك ، فيستدعي محلا قابلا ، وكما يعتبر في تحقق الأثر حصول الفاعل ، كذا يعتبر حصول القابل ، فالعبد ليس محلا قابلا للملك ، لما تقدّم في البيع ، ولصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي أنه سئل عن المملوك أيحلّ له أن يطأ الأمة من
__________________
(١) النهاية : باب السراري وملك الأيمان ص ٤٩٤ س ١٠ قال : ولا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حلّ من وطى جاريته.
(٢) المختلف : في نكاح الإماء ص ٢٠ س ٣ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والوجه ما قاله الشيخ.