بعض الأمة فأحلّته نفسها لم يصح وفي تحليل الشريك تردّد ، والوجه : المنع.
ويستبيح ما يتناوله اللّفظ ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه ، وكذا اللّمس ، لكن لو أحل الوطء ، حلّ له ما دونه ، ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء ، وكذا لا تستبيح بتحليل الوطء وولد المحلّلة حرّ فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب ، وان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما : أنها لا تلزم ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت
______________________________________________________
غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال : لا يحلّ له (١) واختاره فخر المحققين (٢) والجواز مذهب ابن إدريس (٣) ومختار المصنف (٤) لأنه نوع إباحة والعبد محلّ لها.
فرع
لو أحلّ أمته بمملوك غيره ، فإن قلنا : أنه تمليك لم يجز ، وان قلنا : أنه عقد اعتبر إذن السيد أو إجازته بعده ، وان علمنا انه اباحة توقف على اذن السيد أيضا ، وحرم على العبد الوطي إلّا مع الإذن ، لاستلزامه التصرف في ملك سيده ، وهو حرام بدون إذنه.
قال طاب ثراه : وفي تحليل الشريك تردد ، والوجه المنع.
أقول : قد تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه : وولد المحللة حرّ ، فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب ، وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما انّه لا تلزم.
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (٨٩) باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص ١٣٧ الحديث ١١.
(٢) الإيضاح : ج ٣ في نكاح الإماء ص ١٦٧ س ٨ قال بعد نقل قول العلامة في المختلف : وهو المختار عندي وبه افتي.
(٣) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص ٣١٤ س ٢٥ قال : قال محمّد بن إدريس رحمه الله : لا مانع من تحليل عبده وطى جاريته من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة إلخ.
(٤) لاحظ ما اختاره في النافع.