(الرابع) الوكيل ، ويشترط فيه كمال العقل. ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها. والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم ، والذمي ، وللذمي على الذمي. وفي وكالته له على المسلم تردّد. والذمي يتوكّل على
______________________________________________________
(أ) الأصل الصحة.
(ب) انه فعل يقبل النيابة ، فيصح دخولها فيه ، أمّا الأولى فلجوازه في الغائب ، وأمّا الثانية فكغيره من الافعال ، لعدم المانع الخاص بصورة النزاع الواجب لخروجها من القاعدة.
(ج) قال ابن إدريس : لا خلاف أنّ حال الشقاق وبعث الحكمين : أنّ الرجل إذا وكّل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق ، فطلّق مضى طلاقه وجاز وان كان الموكّل حاضرا في البلد (١).
احتج الشيخ برواية سماعة عن الصادق عليه السّلام قال : لا يجوز الوكالة في الطلاق فحمل على ما إذا كان الموكّل حاضرا في البلد ، والاخبار التي وردت لجواز التوكيل تحمل على الغيبة (٢).
والجواب ان الرواية ضعيفة السند (٣) مع قصورها عن إفادة المطلوب ، لأنها تدلّ على المنع مطلقا ، فما دلّ عليه لا يقول به ، وما ذهب اليه لا تدل الرواية عليه.
قال طاب ثراه : والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم ، والذمّي ، وللذمي على الذمي ، وفي وكالته له على المسلم تردّد.
__________________
(١) السرائر : باب الوكالة ص ١٧٧ س ٢١ قال : فلا خلاف بيننا معشر الإمامية انّ حال الشقاق إلخ.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٦٦) باب الوكالة في الطلاق ص ٢٧٩ الحديث ٦ ثمَّ قال بعد نقل الخبر : هذا الخبر محمول على انه إذا كان الرجل حاضرا إلخ.
(٣) سند الحديث كما في الاستبصار «محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن الحسن بن على ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة»