ولا تردّ بالعور ، ولا بالزنا ولو حدّت فيه ، ولا بالعرج على الأشبه.
______________________________________________________
أقول : ظاهر الصدوق عدم الردّ بالرتق ، حيث قال : واعلم أنّ النكاح يردّ من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والعفل ، إلّا أنه روي في الحديث ، أنّ العمياء والعرجاء تردّ (١).
وقال قبل ذلك : فإن تزوّج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو محدودة أو كان بها زمانة ظاهرة كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق (٢) وقال الشيخ في المبسوط : يردّ به (٣) وقال المصنف في الشرائع : وربما كان صوابا إن لم يكن إزالته ، أو أمكن وامتنعت على علاجه ، ثبت الخيار وإلّا فلا (٤) وهو مذهب العلامة في القواعد (٥) وهو حسن لوجوب التمسّك بمقتضى العقد الصحيح ، ومع قبول العلاج لا موجب لفسخ النكاح ، ومع عدمه يتفق الموجب ، وهو تعذر الوطء ، فيكون كالخصاء في الرجل وكالعفل فيها.
قال طاب ثراه : ولا بالعرج على الأشبه.
أقول : قال في النهاية : تردّ العرجاء (٦) وبه قال ابن حمزة (٧)
__________________
(١) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٤ س ١٦ قال : واعلم أنّ النكاح لا يردّ الّا من أربعة أشياء إلخ.
(٢) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٣ س ٩ قال : وان تزوّج الرجل امرأة فوجدها قرناء إلخ.
(٣) المبسوط : ج ٤ ص ٢٤٩ فصل في العيوب التي توجب الردّ ، س ٣ قال : وفي المرأة الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء وفي أصحابنا إلخ.
(٤) الشرائع : ما يردّ به النكاح ، الأوّل العيوب ، قال : وقيل : الرتق أحد العيوب ، وربما كان صوابا ان منع من الوطء إلخ.
(٥) القواعد : كتاب النكاح ، الباب الخامس (الأوّل) في أصناف العيوب ص ٣٣ س ٩ قال : وأمّا الرتق فهو أن يكون الفرج ملحما ليس فيه مدخل للذكر ، ويوجب الخيار مع منع الوطء ولم يمكن إزالته إلخ.
(٦) النهاية : باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ص ٤٨٥ س ١٩ قال : أو عرجاء كان له ردّها من غير طلاق.
(٧) الوسيلة : فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص ٣١١ س ١٤ قال : وما يختص بالنساء الى