وأمّا الأحكام فمسائل :
الأولى : لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدّد بعد الدخول وفي المتجدّد بعد العقد تردّد عدا العنن ، وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد.
الثانية : الخيار فيه على الفور ، وكذا في التدليس.
الثالثة : الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر.
الرابعة : لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ، ويفتقر في العنن لضرب الأجل.
______________________________________________________
من الأجذم كفرارك من الأسد (١) وقال القاضي في المهذب : البرص أيضا مشترك (٢) والأقرب اختصاصه بالمرأة.
قال طاب ثراه : وفي المتجدّد بعد العقد تردّد عدا العنن ، وقيل : نفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدّد.
أقول : العيب إمّا في الرجل أو المرأة ، فهنا قسمان :
(الأوّل) عيب الرجل ، وهو في المشهور : الجنون ، والجبّ ، والخصاء ، والعنّة ، والجذام على قول القاضي (٣) ومرجّح العلامة (٤) والبرص على ما انفرد به القاضي (٥).
وشرط الفسخ بالأخيرين سبقهما على العقد عند القائل به.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧٦) باب النوادر وهو أخر أبواب الكتاب ص ٢٥٨ الحديث ٤ ولفظ الحديث (فرّ من المجذوم فرارك من الأسد).
(٢) نقلناه عنه آنفا.
(٣) و (٤) و (٥) تقدّم نقل الكل آنفا.