.................................................................................................
______________________________________________________
احتج الأصحاب بصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : العنين يتربص به سنة ، ثمَّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت (١).
احتج أبو علي بما رواه غياث الضبي عن الصادق عليه السّلام في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يردّ بعيب (٢).
(ب) المشهور وجوب نصف المهر مع الفسخ ، نصّ عليه الصدوق (٣) والشيخ في النهاية (٤) وليس هنا فسخ من قبل الزوجة قبل الدخول يوجب شيئا إلّا هنا ، ولعلّ الأصل فيه إشرافه على الزوجة واطلاعه على محارمها ، وخلوته بها سنة ، وقال ابن الجنيد : يجب المهر كاملا (٥).
وهو بناء على أصله ، من وجوب المهر بالخلوة التامة ، وسيجيء البحث فيه إن شاء الله تعالى فالحاصل : أنّ العنة تخالف غيرها من العيوب في أمور :
(أ) الافتقار إلى الحاكم.
(ب) ضرب الأجل.
(ج) تنصيف المهر.
(د) جواز الفسخ مع تجدّدها على العقد إجماعا ، ويشاركها في هذا الجنون ،
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح ، ص ٤٣١ الحديث ٢٧.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٣٨) باب التدليس في النكاح ص ٤٣٠ الحديث ٢٥.
(٣) المقنع : باب بدو النكاح ، ص ١٠٥ س ٢ قال : وأعطيت نصف الصداق.
(٤) النهاية : باب التدليس في النكاح ، ص ٤٨٧ س ٢ قال : وان اختارت فراقه كان لها نصف الصداق.
(٥) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص ٤ س ٢٣ قال : وقال ابن الجنيد : إذا اختارت الفرقة وجب لها المهر.