تتمة
لو تزوّج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ، فلا مهر لو لم يدخل ، ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس. وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلّسا ، وكذلك تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا ، ولا مهر قبل الدخول ، ولها المهر بعده ، ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر ، ويثبت لو دخل. ولو تزوّج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ، ردّها ولها المهر مع الوطء للشبهة ، ويرجع به على من ساقها ، وله زوجته. ولو تزوّج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر ، كان لكلّ موطوءة مهر المثل على الواطئ ، للشبهة ، وعليها العدة ، وتعاد إلى زوجها ، وعليه مهرها الأصلي.
______________________________________________________
حكم الحاكم ، وقال ابن الجنيد : إذا أريدت الفرقة لم يكن إلّا عند من يجوز حكمه من والي المسلمين ، أو خليفته ، أو بمحضر من المسلمين إن كانا في بلد هدنة ، أو سلطان منقلب ، لأنها مسألة خلافية (١).
قال طاب ثراه : ولو تزوّج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ولا مهر لو لم يدخل ، ولو دخل فلها المهر على الأشبه.
أقول : إذا تزوّج الرجل امرأة على أنّها حرة ، فخرجت أمة ، فلا شك في كون ذلك تدليسا يوجب خيار الزوج ، لأنّ الحرية وصف كمال ، وفقدان وصف كمال المشروط يزلزل العقد ، ويعرضه للزوال بالفسخ. وأيضا في نكاح الأمة غضّا على
__________________
(١) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص ٦ س ٢٧ وجملة (لأنها مسألة خلافية) ليست في كلام ابن الجنيد ، والظاهر انها من الماتن.