ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا ، فلا ردّ ، وفي رواية ينقص مهرها.
______________________________________________________
المدلّس السيد لم يكن له مهر ، لأنه أباحه الوطء بعوض يعود ضمانه عليه ، فلا يرجع بشيء.
قال طاب ثراه : ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيّبا فلا ردّ ، وفي رواية ينقص مهرها.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
الأوّل : هل يثبت الردّ بفوات البكارة مع شرطها؟ أم لا؟ بالثاني قال التقي (١) وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال العلامة : يثبت الخيار إن ثبت سبق الثيبوبة (٢) ، لأنه شرط وصف كمال ، ولا يوجد ، فيثبت له خيار الشرط ، كالتدليس ، فكان له الفسخ ، لأنه معنى صحة الشرط.
الثاني : هل ينقص من مهرها شيء أم لا؟ فيه مذهبان :
(أ) لا ينقص شيء ، وهو مذهب التقي (٣) لثبوته بالعقد ، والأصل بقاؤه.
(ب) النقص ، وفي قدره أقوال :
(أ) ينقص شيء مطلقا ، ولم يعين قدره ، قاله الشيخ في النهاية (٤) والقاضي (٥) ، اعتمادا على رواية محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي عبد الله
__________________
العقد عليها وكان عالما بذلك إلخ.
(١) الكافي : النكاح ص ٢٩٦ س ٣ قال : وان تزوج بكرا فوجدها ثيّبا الى قوله : فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصانا في المهر.
(٢) القواعد : في التدليس ص ٣٥ س ٥ قال : ولو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيبوبة ، فالأقرب أنّ له الفسخ إلخ.
(٣) تقدم في قوله آنفا (ولا نقصانا في المهر).
(٤) النهاية : باب التدليس في النكاح ص ٤٨٦ س ١٠ قال : وإذا عقد على امرأة على انها بكر الى قوله : ينقص من مهرها شيئا.
(٥) المهذب : ج ٢ ، فيما إذا بانت الزوجة ثيّبا ص ٢١٣ س ١١ قال : وإذا تزوّج امرأة على انها بكر الى قوله : جاز أن ينقص من مهرها شيئا.