(النظر الثاني) في المهر ، وفيه أطراف.
الطرف الأول : كلّ ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا ،
______________________________________________________
على ابن إدريس : بأن المراد أنّ هذا هو مهر البكر ، فما ينقص منه بسبب عدمها في نظر العقلاء وبسببه نقص مهر مثلها الثيّب عن مهر مثلها البكر (١).
فحاصل الإيراد : أنّ ما ذكره قد يستغرق المهر ، فيعرو البضع عن عوض ، وهو غير سائغ ، مثلا كان مهر مثلها بكرا مائة وثيبا ستّون ، فالتفاوت أربعون ، فلو كان مهرها في الصورة المفروضة أربعون ، وكان المنقص من المهر هو التفاوت ، لوجوب ردّها فلا مهر حينئذ.
وحاصل الجواب : أنّ هذا الحكم المذكور على تقدير أن يكون قد وقع العقد في الصورة المفروضة على مهر مثلها البكر لا أنقص ولا أزيد حتى يلزم المحذور المذكور ، وإن فرض التفاوت بين مهر المثل وما وقع عليه العقد ، كان المراد أن يرجع بنسبة نقص مهر مثلها الثيّب عن مهر مثلها البكر ، فيرجع في الصورة المفروضة بخمس ما وقع عليه العقد ، وهو ثمانية من أربعين.
وطعن فيه فخر المحققين : بأن قيمة المثل في المعاوضات المحضة ، والنكاح ليس منها (٢).
(النظر الثاني) في المهر
مقدمة : المهر مال يجب بعقد النكاح ، أو بوطء غير زنا منها ، ولا ملك يمين ، ويترادف عليها تسعة ألفاظ ، الصداق ، والصّدقة ، والمهر ، والنحلة ، والأجر ، والفريضة ، والعلائق ، والعقر ، والحباء.
__________________
(١) الإيضاح : ج ٣ في العيب والتدليس ص ١٨٦ س ١٦ قال : وأجاب عنه والدي في درسه إلخ.
(٢) الإيضاح : ج ٤ في العيب والتدليس ، ص ١٨٦ س ١٨ قال : والأوّل (أي قول النهاية) أرجح ، لأن قيمة المثل يعتبر إلخ.