أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي. أمّا لو جعلت المهر استئجاره مدة ، فقولان : أشبههما الجواز.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : أما لو جعلت المهر استئجاره مدة ، فقولان : أشبههما الجواز.
أقول : يشترط في المهر المالية ، فكلما يملكه المسلم وتصح المعاوضة عليه جاز أن يكون مهرا ، ولا فرق بين الدين والعين والمنفعة ، لكن اختلفوا في جواز جعل إجارة الزوج نفسه مدة معينة ـ بحيث أن يكون متعلقة بعينه غير قابلة للنيابة ـ ، مهرا ، فمنع الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي في الكامل (٢).
وجوّزه المفيد (٣) وتلميذه (٤) وابن إدريس (٥) وأبي علي (٦) وابن حمزة (٧) والكيدري (٨) واختاره المصنف (٩) والعلامة (١٠) والقاضي في المهذب مثل
__________________
(١) النهاية : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص ٤٦٩ س ٦ قال : ولا يجوز العقد على إجارة ، وهو أن يعقد الرجل على أن يعمل لها أو لوليّها أياما معلومة إلخ.
(٢) المختلف : في الصداق ، ص ٩٤ س ٧ قال : وقال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في النهاية.
(٣) المقنعة : باب المهور والأجور ، ص ٧٨ س ١٠ قال : والمهور كلما كانت له قيمة إلى قوله : ما تستحق عليه الأجور إلخ.
(٤) المراسم : ذكر المهر ص ١٥٢ س ١٧ قال : وما له عوض غير مرسوم في الشريعة إلى قوله : وكل هذا ينعقد به النكاح.
(٥) السرائر : باب المهور وما ينعقد به ص ٣٠٠ س ٢٢ قال : والذي أعتمده وأعمل عليه وافتي به أنّ منافع الحر ينعقد به النكاح إلخ.
(٦) و (٨) المختلف : في الصداق ص ٩٤ س ١٠ قال بعد نقل قول الكامل : وبه قال قطب الدين الكيدري وقال ابن الجنيد : كلما يصح الملك له والتمول الى قوله : من اجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج به يحلّ وطؤه إلخ.
(٧) الوسيلة : فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص ٢٩٥ س ١٢ قال : فالأول كل ما يصحّ تملكه في الإسلام مما له قيمة إلخ.
(٩) لاحظ عبارة النافع.
(١٠)) المختلف : في الصداق ، ص ٩٤ س ٣١ قال : والمعتمد عندنا الجواز في الجمع إلخ.