ولا تقدير للمهر في القلّة ولا في الكثرة على الأشبه ، بل يتقدّر بالتراضي. ولا بدّ من تعيينه بالوصف أو الإشارة ، ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه. ولو تزوّجها على خادم فلم يتعيّن فلها وسطه ، وكذا لو قال : دار أو بيت ، ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم. ولو سمّى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمّى له. ولو عقد الذمّيان على خمر أو خنزير صحّ ، ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه.
أقول : لا يتقدر المهر قلة ، فيجوز على أقل ما يتمول ويثبت في الذمة ، لأصالة الجواز ولقوله تعالى «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ» (١).
ولقول الرضا عليه السّلام : وقد كان الرّجل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله يتزوّج على السّورة من القرآن ، وعلى الدّرهم ، وعلى القبضة من الحنطة (٢).
وأمّا في الكثرة : فالمشهور عند علمائنا أنه لا يتقدّر أيضا ، فيجوز ما تراضى عليه الزوجان ويلزم وإن بلغ أضعاف مهر السنّة ، ذهب إليه الشيخان (٣) (٤) والتقي (٥)
__________________
(١) النساء : ٢٤.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور ص ٣٦٦ قطعة من حديث ٤٦.
(٣) المقنعة : باب المهور والأجور ، ص ٧٨ س ١٠ قال : والمهور كلّما كانت له قيمة من ذهب وفضة الى أن قال : ويستحب للإنسان أن لا يتجاوز في المهر سنة ، وهو خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينار مثاقيل عينا.
(٤) النهاية : باب المهور وما ينعقد به النكاح ص ٤٦٨ س ١٩ قال : المهر ما تراضيا عليه الى قوله : قليلا كان أو كثيرا إلخ.
(٥) الكافي : النكاح ، الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٣ س ١٧ قال : أو زاد عليه أضعافا كثيرة.