ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ، ولها مع الدخول مهر المثل ، وقيل : يبطل العقد.
______________________________________________________
الزائد في بيت المال ، فقامت إليه امرأة من أخريات الناس ، فقالت : وما أنت يا ابن الخطاب تمنعنا ما أباحه الله لنا!؟ فقال : وأين ذلك من كتاب الله؟ فقالت قوله تعالى «وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً» (١) فقال أيهما الناس على رسلكم ، رجل أخطأ وامرأة أصابت (٢).
قال طاب ثراه : ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ، ولها مع الدخول مهر المثل ، وقيل : يبطل العقد أقول : هنا مسألتان.
الأولى : إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير هل يصح العقد أو يبطل؟ فيه مذهبان :
(أ) الصحة ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف (٣) والمبسوط (٤) ، وبه قال : ابن حمزة (٥)
__________________
(١) النساء : ٢٠.
(٢) رواه أكثر أصحاب الحديث في مسانيدهم وتفاسيرهم بألفاظ متفاوتة ومعاني متقاربة لاحظ سنن البيهقي : ج ٧ كتاب النكاح ص ٢٣٣ وتفسير الدر المنثور للسيوطي : ج ٢ ص ٤٦٦ في تفسيره لآية ٢١ من سورة النساء ، وتفسير الكشاف للزمخشري : ج ١ ص ٤٩١ في تفسيره لآية ٢١ من سورة النساء ولاحظ ذيله حيث قال : أخرجه أصحاب السنن وابن حيان والحاكم واحمد والدارمي وابن أبي شيبة والطبراني إلخ.
(٣) الخلاف : كتاب الصداق ، مسألة ١ قال : إذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير الى قوله : فسد المهر ولم يفسد النكاح.
(٤) المبسوط : ج ٤ ، كتاب الصداق ، ص ٢٧٢ س ١١ قال : إذا عقد النكاح بمهر فاسد الى قوله : كان العقد صحيحا إلخ.
(٥) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص ٢٩٦ س ١٣ قال : فان كان مسلما سقط المسمى ولزم مهر المثل : مثل من عقد على خمر أو خنزير إلخ.