الطرف الثاني ، التفويض : لا يشترط في الصحة ذكر المهر ، فلو أغفله ، أو شرط أن لا مهر لها ، فالعقد صحيح. ولو طلّق فلها المتعة قبل الدخول ، وبعده لها مهر المثل ، ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال ، وفي المتعة حاله ، فالغنيّ يتمتّع بالثوب المرتفع ، أو عشرة دنانير فأزيد. والفقير بالخاتم أو الدّرهم والمتوسط بينهما. ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صحّ ، ويحكم الزوج بما شاء وإن قلّ ، وإن حكمت المرأة ، لم تتجاوز مهر السنّة. ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمرويّ لها المتعة.
______________________________________________________
طلق قبل الدخول ، فيجب نصف مهر المثل على القول الأوّل ، وعلى القول الآخر يجب نصف قيمته عند مستحليه.
فرع
فرق الشيخ بين الخمر والخنزير ، فأوجب في الأوّل مهر المثل لتعذّر المالية واستحالتها فيه وأوجب في الخمر قيمته عند المستحلّ لثبوت المالية للذمّي على مثله وعلى المسلم (١) ، ففرضها فيه ممكن بخلاف الخنزير.
قال طاب ثراه : ولو مات الحاكم فالمرويّ لها المتعة.
أقول : التفويض قسمان :
تفويض المهر : وهو أن يذكر على الجملة ، وتفويض تقديره إلى أحدهما ، كان يقول : زوّجتك نفسي بما تحكم ، أو أحكم ، والحكم في هذا القسم أن يلزم من إليه الحكم بالفرض ، ويثبت ما يحكم به ، ويستقرّ بالدخول ، أو الموت ، وينتصف
__________________
(١) المبسوط : ج ٤ كتاب الصداق ص ٢٩٠ س ٢٠ قال : وأما ان أصدقها خمرا الى أن قال : انّ لها قيمته عند مستحلّه