الطرف الثالث ، في الأحكام : وهي عشرة :
(الأول) تملك المرأة المهر بالعقد ، وينتصف بالطلاق ، ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا ، ولا يسقط معه لو لم يقبض ، ولا يستقر بمجرّد الخلوة على الأشهر.
______________________________________________________
ويقتصران ، أو تقول : زوّجتك نفسي بلا مهر ، أو على أن لا مهر لي.
فنقول : هذا العقد لا يقتضي لزوم شيء في ابتدائه ، لرضاهما بوقوع العقد مجانا.
ولرواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة ولم تفرض لها صداقا ، قال : لا شيء لها من الصداق ، فان كان دخل بها فلها مهر نسائها (١) فعلى هذا لو مات أحدهما قبل الدخول لم يجب شيء إجماعا.
ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول : إن كان فرض لها مهرا ، فلها ، وان لم يكن فرض مهرا ، فلا مهر لها (٢).
وإن حصل طلاق قبل الدخول وجبت المتعة إجماعا ، لقوله تعالى «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» (٣).
ولو تراضيا بفرضه صحّ ، ووجب كلّه بالدخول ، أو الموت ، ونصفه بالطلاق قبله ، ولا فرق في وقوع الفرض قبل الدّخول وبعده ، وسواء كان المفروض بقدر مهر المثل ، أو أقل أو أكثر ، عالمين بذلك ، أو جاهلين ، أو بالتفريق.
قال طاب ثراه : تملك المرأة المهر بالعقد ، وينتصف بالطلاق ، ويستقر بالدخول ، وهو الوطء قبلا أو دبرا ، ولا يسقط معه لو لم يقبض ، ولا يستقرّ بمجرد الخلوة على الأشهر.
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور ص ٣٦٢ الحديث ٣٠.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٦) باب عدد النساء ص ١٤٦ قطعة من حديث ١٠٤.
(٣) البقرة : ٢٣٦.