الثالثة إذا زوّجه مدعيا وكالته ، فأنكر الموكّل الثالثة : إذا زوّجه مدعيا وكالته ، فأنكر الموكّل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها لأنه ضيّع حقها ، وعلى الزوج ان يطلقها إن كان وكّل.
______________________________________________________
بموافقة الأصحاب.
(ب) مقابله ، وضابطه من قبض العين لنفعه ومصلحته كالمستعير والمسترهن والمستأجر.
(ج) من قبض العين ونفعها مشترك بين المالك والقابض كالمضارب والوكيل بجعل ، فمن غلب جانب النفع اعتبر قول المالك ، ومن غلب جانب الأمانة اعتبر قول العامل.
قال طاب ثراه : إذا زوّجه مدّعيا وكالته ، فأنكر الموكّل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها ، لأنّه ضيّع حقها ، وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكّل.
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب المهر كملا على الوكيل ، بوجوه ثلاثة :
(أ) انه ضيّع حقّها بترك الإشهاد على الوكالة ، فعليه ضمانها.
(ب) إنّ المهر يجب كلّه بالعقد ، وانما ينتصف بالطلاق ، ولم يحصل.
(ج) إنّه العار لها بالعقد عليها ومنع الأزواج منها ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) واختاره العلامة في كتاب فتواه.
__________________
(١) النهاية : باب الوكالات ص ٣١٩ س ٣ قال : وان عقد له على التي أمره الى أن قال : لزم الوكيل أيضا مهر المرأة إلخ.
(٢) المختلف : في الوكالة ص ١٥٩ س ٢٥ قال بعد نقل قول النهاية : وبه قال ابن البراج.