(الثاني) قيل : إذا لم يسمّ لها مهرا ، وقدّم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.
______________________________________________________
عند التعارض مقدّم على الأصل ، وهذا هو فتوى الشيخ الجليل العابد محمّد بن أبي عمير من القدماء قدّس الله روحه (١) فاستحسنه الشيخ وأفتى به (٢) وبه قال ابن حمزة (٣) وابن الجنيد (٤) وعليه أكثر المتقدمين.
الثالثة : لا يسقط المهر بعدم القبض وترك المطالبة بعد الدخول ، ونقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا : أنه إذا دخل بها هدم الصداق (٥).
قال طاب ثراه : قيل : إذا لم يسمّ لها مهرا وقدّم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.
أقول : القول المحكى هو المشهور بين الأصحاب ، وبه أفتى الشيخان (٦) (٧)
__________________
(١) و (٢) التهذيب : ج ٧ ص ٤٦٧ س ٤ قال : وكان ابن أبي عمير رحمه الله يقول : الى قوله : ويلزم الرجل المهر كلّه الى قوله : وهذا وجه حسن.
(٣) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ، ص ٢٩٨ س ١٨ قال : وإذا دخل بها وارخي الستر عليهما الى قوله : قبلت منه.
(٤) المختلف : في الصداق ، ص ٩٥ س ٢٩ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : فان وقعت الخلوة بحيث لا مانع فالحكم بالأغلب إلخ.
(٥) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور ، ص ٣٥٩ الحديث ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ ثمَّ قال بعد نقل الأحاديث : ولو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا : من أنه إذا دخل بها هدم الصداق إلخ.
(٦) المقنعة : باب المهور والأجور ص ٧٨ س ١٧ قال : وإن دخل بها وأعطاها قبل الدخول شيئا ، فذلك مهرها إلخ.
(٧) النهاية : باب المهور ، ص ٤٧٠ س ٥ قال : وإن لم يكن قد سمّى لها مهرا وأعطاها شيئا الى قوله : لم يكن لها شيء.