(الثالث) إذا طلّق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها ، أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها ولا تستعيد الزوج ما تجدّد من النماء بين العقد والطلاق ، متّصلا كان كاللبن ، أو منفصلا كالولد. ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل. ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلّمها رجع بنصف أجرته ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه.
(الرابع) لو أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّق صارت بينهما نصفين ، وقيل : يبطل التدبير بجعلها مهرا وهو أشبه.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : لو أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّق صارت بينهما نصفين ، وقيل : يبطل التدبير بجعلها مهرا وهو أشبه.
أقول : يريد لو أمهرها مدبّرة ، هل يبطل تدبيرها بجعلها مهرا؟ لأنه بمنزلة الوصية ، والوصية تبطل بمثل ذلك ، فلو طلّقها قبل الدخول رجع إليه نصفها وكان طلقا لا تدبير فيه ، أو يكون التدبير باقيا ، ولا يبطل بمجرّد الإمهار ، بل لا يبطل إلّا بصريح الرجوع ، ويكون الإمهار في الحقيقة منصرفا إلى المنافع ، فلو مات انعتقت ، ولا سبيل للمرأة على كلّها لو كان بعد الدخول ، ولا نصفها لو كان قبله : ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣) على الأوّل.
__________________
الفرض إلخ وفيه (قبل القبض) وهو غلط مطبعى ظاهرا.
(١) السرائر : في باب المهور ، ص ٣٠٣ س ٨ قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن يقال : الى قوله : وتخرج عن كونها مدبرة إلخ.
(٢) لاحظ مختاره في النافع.
(٣) المختلف : في الصداق ص ٩٧ س ٢٢ قال : والمعتمد بطلان التدبير بالإصداق إلخ.