(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا ، أو عبدا آبقا وشيئا ، ثمَّ طلّق رجع بنصف المسمّى دون العوض.
(السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ، فسد الشرط دون العقد والمهر ، كما لو شرطت ألّا يتزوّج أو لا يتسرّى ، وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل ، فإن تأخر عنه فلا عقد ، أمّا لو شرطت أن لا يفتضّها صحّ ، ولو أذنت بعده جاز ، ومنهم من خصّ جواز الشرط بالمتعة.
______________________________________________________
والرجوع بالأرش ، أو مهر المثل على إشكال.
قال طاب ثراه : أمّا لو شرطت أن لا يفتضّها صحّ ، ولو أذنت بعده جاز ، ومنهم من خصّ جواز الشرط بالمتعة.
أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال :
(أ) صحة العقد والشرط مطلقا ، أي سواء كان العقد دائما أو منقطعا ، ولو أذنت بعد ذلك جاز فهنا حكمان.
تحريم الافتضاض (١) مع عدم الإذن ، وموجبه لزوم الوفاء بالشرط. وتسويغه بعد الإذن ، لأنّ بالعقد ملك الاستمتاع ، وإنما كان الامتناع لمكان الشرط ، ولا مانع من هذا الشرط ، فيكون لازما.
لقوله صلّى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم (٢) وقد زال برضاها.
ولرواية سماعة بن مهران عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : رجل جاء الى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها؟ فقالت : أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت ، من نظر أو التماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلّا أنّك لا تدخل
__________________
(١) افتض الجارية أزال بكارتها ، والافتضاض بالفاء بمعناه (مجمع البحرين ـ فضض).
(٢) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢١٨ الحديث ٨٤ وص ٢٩٣ الحديث ١٧٣ وج ٢ ص ٢٥٧ الحديث ٧ وج ٣ ص ٢١٧ الحديث ٧٧ ولاحظ ما علق عليه.