(السابع) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم. ولو شرط لها مائة إن خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك ، فلا شرط له ولزمته المائة ، وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط.
______________________________________________________
العقد بإذنها ، لعدم تناول العقد له (١) فاستدلاله في أوّل المسألة وجوابه في آخرها يتناول الدائم والمنقطع.
وأجيب عن قوله : فهذا الشرط إن كان سائغا لم يحل له الوطء بإذنها لعدم تناول العقد له.
قلنا : بل تناوله العقد ، لأنّا نبحث عن صحة العقد ، والعقد الصحيح يقتضي إباحة البضع للزوج ، فإن قال : يقتضي ذلك إباحته له من غير توقف على إذنها ، قلنا : وجوب الوفاء بالشرط وقّفه على إذنها.
قال طاب ثراه : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط لها مائة إن خرجت معه وخمسين إن لم تخرج ، فإن أرادها إلى بلد الشرك ، فلا شرط له ولزمته المائة ، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام فله الشرط (٢).
أقول : هنا بحثان :
(الأوّل) وهذا الشرط أعني أن لا يخرجها من بلدها ، هل هو من الشروط السائغة التي يلزم إذا ذكرت في العقد ، أولا؟ قال الشيخ في النهاية بالأوّل (٣) وبه
__________________
(١) المختلف : في الصداق ، ص ٩٧ س ٢٧ قال : وقال الشيخ في المبسوط إلخ.
(٢) عبارة المختصر النافع المطبوع كما أثبتناه في صدر الصفحة ، وفي النسخ المخطوطة من المهذب بدل (فإن أخرجها إلى بلد الشرك) (فإن أرادها إلى بلد الشرك) وفي الجملة الأخيرة أيضا بدل (وان أرادها إلى بلد الإسلام) (وان أخرجها إلى بلد الإسلام).
(٣) النهاية : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ، ص ٤٧٤ س ١٥ قال : ومتى شرط الرجل الى قوله : كان له ما اشترط عليها.