(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولو كان بعد الدخول ، وكذا لو خلا فادّعت المواقعة.
(التاسع) يضمن الأب مهر ولده الصغير ، إن لم يكن له مال وقت العقد ، ولو كان له مال كان على الولد.
(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها ، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان : أشبههما أنه ليس لها ذلك.
______________________________________________________
والشيخ في كتابي الفروع عدّ من الشروط الفاسدة أن لا يسافر بها ، أو لا يتسرّى عليها (١) (٢) ، وليس صريحا في مساواة صورة النزاع ، لأنّ السفر ربما يراد به المستمرّ أو الغالب ، أو البعيد ، والإخراج عن البلد يصدق بدون ذلك.
وذهب بعض الأصحاب إلى فساد المهر ، لعدم تعيينه ، ووجوب مهر المثل (٣).
والأقرب العمل على الرواية كمذهب العلامة في المختلف.
قال طاب ثراه : للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها ، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان : أشبههما أنه ليس لها ذلك.
أقول : اعلم أنّ الغرض الأقصى في النكاح في نظر الشارع ، وللمكلّف إنما هو حصول النّسل وغضّ البصر وعفة الفرج ، وقضاء الوطر من الشهوة ، وحصول التلذّذ والاستمتاع ، ويتبعه التوارث ، ووجوب الإنفاق والمهر.
ولما كان الإنفاق متكرّرا ، وبه قوام بدن الإنسان ، رتب الشارع في مقابله وجوب التمكين على المرأة في كلّ وقت ، فلو منعت يوما واحدا سقطت نفقة ذلك
__________________
(١) تقدم نقله عن المبسوط : ج ٤ ، حكم الشروط في العقد ، ص ٣٠٣ س ١٨ في قوله : فاذا ثبت انه باطل الى قوله : مثل ان شرط أن لا يسافر بها إلخ.
(٢) تقدم أيضا في الخلاف ، كتاب الصداق مسألة ٣٢.
(٣) المسالك : ج ١ ص ٥٥١ س ٢ قال : والذي يوافق الأصل بطلان الشرط المذكور ، وبطلان المهر ، وصحة العقد الى قوله : وعلى هذا فيثبت لها مهر المثل إلخ.