(النظر الثالث) في القسم والنشوز والشقاق :
أمّا القسم : فللزّوجة الواحدة ليلة ، وللإثنين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، والفاضل من الأربع ، له أن يضعه حيث شاء ، ولو كنّ أربعا فلكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الإخلال إلّا مع العذر أو الإذن ، والواجب المضاجعة ، لا المواقعة. ويختصّ الوجوب باللّيل دون النهار ، وفي رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظلّ عندها في صبيحتها. ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان ، وللأمة ليلة ، والكتابية كالأمة ، ولا قسمة للموطوءة بالملك. ويختصّ البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيّب بثلاث.
ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
______________________________________________________
(د) لا تعدّ ناشزا على الأوّل دون الثاني.
وفائدته في أمور : كاستحقاق النذر ، والوقف ، والوصية ، وعدم حنثها لو حلفت : لا تنشز على زوج.
(القسم الثالث) في القسم والنشوز والشقاق
قال طاب ثراه : وفي رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها.
أقول : المشهور بين الأصحاب اختصاص القسم بالليل ، وقال ابن الجنيد :