وأمّا النشوز : فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له ، فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان ، وعظها ، فإن لم ينجع هجرها في المضجع ، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش ، فإن لم تنجع ضربها ، مقتصرا على ما يؤمّل معه طاعتها ما لم يكن مبرّحا ، ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها ، ولو ترك بعض ما يجب ، أو كلّه استمالة جاز له القبول.
وأمّا الشقاق : فهو أن يكره كل منهما صاحبه ، فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله ، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم ، ويجوز أن يكونا أجنبيّين ، وبعثهما تحكيم توكيل ، فيصلحان إن اتفقا ، ولا يفرّقان إلّا مع إذن الزوج في الطلاق ، والمرأة في البذل ، ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.
______________________________________________________
الواجب لهن مبيت الليل ، وقيلولة صبيحة تلك الليلة (١) ، ومستنده رواية إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل له أربعة نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهنّ ويمسهن ، فاذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ، ويظلّ عندها في صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك (٢).
قال طاب ثراه : وبعثهما تحكيم لا توكيل.
أقول : هنا مسائل :
الأول : هل بعث الحكمين واجب أو مندوب؟ قيل : بالأوّل لصيغة الأمر في
__________________
(١) المختلف : في لواحق النكاح ، ص ٢٩ س ٥ قال : ابن الجنيد : العدل بين النساء الى قوله : مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٣٧) باب القسمة بين الأزواج ، ص ٤٢٢ الحديث ١١.