(النظر الرّابع) في أحكام الأولاد :
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء ، ووضعه لمدّة الحمل ، أو أقل ، وهي تسعة أشهر ، وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن ، وقيل : سنة ، وهو متروك. فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به. ولو أنكر الدّخول فالقول قوله مع يمينه. ولو اعترف به ثمَّ أنكر الولد لم ينتف عنه إلّا باللعان. ولو اتّهمها بالفجور ، أو شاهد زناها ، لم يجز له نفيه. ويلحق به الولد ، ولو نفاه لم ينتف إلّا باللعان. وكذا لو اختلفا في مدة الولادة.
ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز الحاقة به ، وإن تزوّج بها. وكذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثمَّ ملكها.
ولو طلّق زوجته فاعتدّت وتزوّجت غيره وأنت لولد لدون ستة أشهر ، فهو للأوّل ، ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير ، ولو لم تتزوّج فهو
______________________________________________________
التخصيص في الآية خرج مخرج الأغلب ، إذا لأغلب شدّة حرص الأهل على الشفقة ، ورعاية مصلحة قريبه ، خصوصا في القيام حال الزوجة ، ولو لم يكن لهما أهل جاز الأجنبي إجماعا.
الخامسة : ينبغي للحكمين قبل اجتماعهما للحكم ، أن يجتمع كلّ منهما بمن يرسل عنه ، فيخلو حكم الرجل به ، وحكم المرأة بها ، فيعرفان ما عندهما ، وما فيه رغبتهما ، وإذا اجتمعا لم يخف أحدهما ما علم من الآخر وأنفدا ما رأياه صوابا.
قال طاب ثراه : ووضعه لمدّة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر ، وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن ، وقيل : سنة ، وهو متروك.