بإرضاعه إذا تطوّعت ، أو قنعت بما تطلب غيرها ، ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها ، فللأب نزعه واسترضاع غيرها.
وأمّا الحضانة : فالأم أحق بالولد بمدّة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة. وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين ، وقيل : إلى تسع سنين ، والأب أحق بالابن. ولو تزوّجت الامّ سقطت حضانتها. ولو مات الأب فالأمّ أحق به من الوصي. وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا ، كانت الأم الحرة أحقّ به ولو تزوّجت ، فإن أعتق الأب فالحضانة له.
______________________________________________________
والثالث : قول المرتضى في الانتصار (١) وحكاه الشيخ (٢) وابن حمزة عن الأصحاب (٣) وهو نادر.
قال طاب ثراه : وإذا فصل فالحرّة أحق بالبيت إلى سبع سنين ، وقيل : إلى تسع ، والأب أحق بالابن.
أقول : وقع الإجماع على اشتراك الحصانة بين الأبوين مدة الحولين ، وعلى سقوطها بعد البلوغ وله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما ، والخلاف فيما بينهما.
وفيه أقوال :
(أ) الأمّ أحق بالولد ما لم تتزوّج ، قاله الصدوق في المقنع (٤).
__________________
(١) الانتصار : في مدّة أكثر الحمل ، ص ١٥٤ س ١٣ قال : مسألة ، وممّا انفردت به الإمامية القول : بأنّ أكثر مدة الحمل سنة واحدة.
(٢) المبسوط : ج ٥ ، كتاب العدد ص ٢٩٠ س ٩ قال : وقال بعض أصحابنا : إلى سنة.
(٣) الوسيلة : في بيان حكم الولادة ، ص ٣١٨ س ٧ قال : وأكثر مدّة الحمل الى قوله : وسنة.
(٤) لم أعثر على هذه العبارة في المقنع ، وفي المختلف : (في لواحق النكاح) ص ٢٦ س ٢٨ قال : وقال الصدوق في المقنع : إذا طلق الرجل إلخ.