(النظر الخامس) في النّفقات :
وأسبابها ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك.
وأمّا الزوجية : فيشترط في وجوب نفقتها شرطان : العقد الدائم ، فلا نفقة لمستمتع بها ، والتمكين الكامل ، فلا نفقة لناشزة. ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط ، كالمرض ، والحيض ، وفعل الواجب.
أمّا المندوب : فإن منعها منه فاستمرت ، سقطت نفقتها. وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمّية أو أمة. وكذا تستحقها المطلّقة الرجعية دون البائن ، والمتوفى عنها زوجها إلّا أن تكون حاملا ، فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع ، وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين. ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب ، وتقضى لو فاتت.
______________________________________________________
تزوّجت (١) واختار العلامة مختار الشيخ (٢) ، لأن الحضانة إرفاق بالصبي ، فإذا تزوّجت الامّ خرجت باشتغالها بزوجها ، وحقوقها عن الحضانة للطفل ربما منعت من الزوج بعض حقوقه لو حضنته ، فسقطت ، وإذا طلّقت زال المانع فبقي المقتضى سليما عن المعارض ، فيثبت حكمه.
قال طاب ثراه : وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين.
أقول : المتوفى عنها من جملة البائنات ، فلا نفقة لها مع الحيلولة إجماعا. وهل لها النفقة لو كانت حاملا كالمطلّقة ، أم لا؟ مذهبان.
__________________
(١) تقدم نقل احتجاجه.
(٢) المختلف : في لواحق النكاح ، ص ٢٦ س ٣٢ قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.