وأمّا القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة. وفيمن علا من الآباء والأمهات تردّد ، أشبهه اللزوم. ولا تجب على غيرهم من الأقارب ، بل تستحب ، وتتأكّد في الوارث. ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب. ولا تقدير في النفقة ، بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن. ونفقة الولد على الأب ، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا ، ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب. ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.
______________________________________________________
ولدها ، وسقوطها عن الأب برقّه ، وعلى الثاني يجب على الأب (العبد خ ل) ومحلها ما تقدّم.
(د) المعتدة عن وطء الشبهة مع الحمل يجب لها الإنفاق على الأوّل ، للحوق الولد به ، دون الثاني لأنّ المستحق لها المطلّقة البائنة ، لا مطلق البائنات.
(ه) لو لا عن الحامل ثمَّ اعترف بالحمل ، وجب الإنفاق على الأوّل دون الثاني ، لما قلناه.
(و) لو تزوّج حرّ بأمة وشرط مولاها رقّ الولد ، فعلى الأوّل النفقة على سيدها ، وعلى الثاني على الزوج.
(ز) لو تزوّج عبده بحرّة وشرط مولاه رقّ الولد ، فعلى الأوّل النفقة على سيد العبد وعلى الثاني في كسبه.
(ح) لو طلّق الناشز رجعيا ، أو نشزت في العدّة ، كما لو سافرت بغير إذنه ، سقطت نفقتها ، ولو كانت حاملا وقلنا النفقة للحمل لم يسقط.
(ط) لا يجب فطرتها على الأوّل ، لعدم وجوبها على الجنين ، وتجب على الثاني ، لوجوبها عن زوجة يجب لها الإنفاق.
قال طاب ثراه : وفي من علا من الآباء والأمهات تردّد ، أشبهه اللزوم.