والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه.
(الركن الأوّل) في المطلق : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد.
فلا اعتبار بطلاق الصبي ، وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
ولو طلّق عنه الولي لم يقع إلّا أن يبلغ فاسد العقل.
ولا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا المكره ، ولا المغضب مع ارتفاع القصد.
______________________________________________________
تزوجت؟ فقال : نعم ، ثمَّ مرّ به فقال : ما فعلت امرأتك؟ قال : طلقتها قال : من غير سوء؟ قال : من غير سوء فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إن الله عزّ وجلّ يبغض كل ذوّاق من الرجال وكل ذواق من النساء (١).
وعن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ما من شيء مما أحله الله عزّ وجلّ أبغض إليه من الطلاق ، وإن الله عزّ وجلّ يبغض المطلاق الذّواق (٢) (٣).
قال طاب ثراه : وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
أقول : هذه رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يجوز طلاق الصبي
__________________
(١) الكافي : ج ٦ باب كراهية ، طلاق الزوجة الموافقة ، ص ٥٤ الحديث ١.
(٢) الكافي : ج ٦ باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ، ص ٥٤ الحديث ٢.
(٣) في الحديث : ان الله لا يحب الذواقين والذواقات ، يعنى السريعي النكاح ، السريعي الطلاق ، قال : وتفسيره ان لا يطمئن كلما تزوج أو تزوجت كرها ومدا أعينهما إلى غيرهما (لسان العرب : ج ١٠ ص ١١١ كلمة (ذوق).