(الركن الثاني) في المطلقة : ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضرا معها ، ولو كان غائبا صحّ ، وفي قدر الغيبة اضطراب ، محصله : انتقالها من طهر إلى أخر.
ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صحّ طلاقها من غير تربّص ولو اتفق في الحيض ، والمحبوس عن زوجته كالغائب ويشترط رابع وهو ان يطلق في طهر لم يجامعها فيه ، ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل ، اما المسترابة فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ، ولا يقع طلاقها قبله.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي قدر الغيبة اضطراب.
أقول : أجمع علماءنا : أنه لا يصح طلاق الحائض ، ولا الطاهر في طهر قربها فيه ، إذا كان حاضرا.
وإذا كان غائبا هل يجب استبرائها بقدر معين ، أو لا يجب؟ وإذا وجب استبرائها كم القدر الذي يجب؟
قال المصنف : فيه اضطراب (١).
وقد انقسم مع التحقيق إلى خمسة مذاهب.
(أ) عدم الانتظار وجواز الطلاق في أيّ وقت شاء قاله الفقيه (٢) والتقى (٣)
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) المختلف ، كتاب الطلاق ص ٣٦ س ٢٥ قال : وقال علي بن بابويه : واعلم يا بني ان خمسا يطلقن على كل حال ولا يحتاج الرجل ان ينتظر طهرهن إلخ.
(٣) الكافي : فصل في الطلاق واحكامه ص ٣٠٥ س ٦ قال : ومنها إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره إلى قوله : (وقلنا بحيث يمكن) ، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها ، إلى قوله : (والغائبة).