(الركن الثالث) في الصيغة : ويقتصر على (طالق) تحصيلا لموضع الاتفاق. ولا يقع بـ (خلية) ولا (برية) وكذا لو قال : اعتدي. ويقع لو قال : هل طلقت فلانة ، فقال : نعم. ويجب تجريده عن الشرط والصفة.
______________________________________________________
في المبسوط (١) ومن حين التعيين على الثاني.
(ج) لو وطئ إحداهما وقلنا بالأوّل ، تعينت الأخرى للطلاق ، وعلى الثاني يجوز له تعيين الموطوءة.
(د) يجب القرعة على الأول قطعا ، وعلى الثاني يتخير بين القرعة وبين الاقتراح.
قال طاب ثراه : ويقع لو قال : هل طلقت فلانة ، فقال : نعم.
أقول : الطلاق لفظ إنشائي وضعه الشارع سببا لازالة قيد النكاح ابتداء ، أي من غير اعتبار أمر آخر غير اللفظ ، فخرج الفسخ بخيار العيب ، أو عتق ، فان الموجب لإزالة قيد النكاح هنا مع لفظ ، الفسخ حصول ما يبيح الفسخ. والصريح لفظ منفرد غير مشترك ، ويقابله الكناية ، فإذا عيّن الزوجة بما يدل على تشخيصها وعقّبه بـ (طالق) كان صريحا إجماعا ، وليس كلما اشتق من الطلاق بصريح ، كقوله : أنت طلاق ، أو الطلاق ، لأنه مصدر ، ولا يوصف الذوات بالمصادر ، فهو مجاز لا يقع به الطلاق وان قصده لأنه يكون كناية ، ولا يقع الطلاق بالكنايات.
واختلف في صور. وهي على قسمين ، عامة وخاصة.
(القسم الأول) العامة ، وفيه مسائل.
الأولى : لو قيل : هل طلقت فلانة؟ فقال : نعم ، قصدا للإنشاء ، هل يقع به
__________________
(١) المبسوط : ج ٥ ص ٧٨ س ٤ قال : فاما إذا أطلق الطلاق إلى قوله في س ٢٠ ومن أي وقت تعتد؟ قال قوم : من حين البيان عنه لا من حين اللفظ ، وقال اخرون : من حين تلفظ بالطلاق لان الإيقاع وقع حينئذ ، وانما بقي البيان إلخ.