وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، وللعدة.
فالبائن ما لا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر ، (١) ومن لم يدخل بها ، والصغيرة ، والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع.
وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ، ثمَّ يطلق.
فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا.
وما عداها تحرم في كل ثلاثة حتى تنكح غيره.
______________________________________________________
أقول : مراده تعداد الطلاق البدعي ، وعدّ منه أصنافا ، كطلاق الحائض ، والثلاث المرسلة ، قال : (وكلّه لا يقع) لأنه غير مراد للشارع ، والأصل بقاء عصمة النكاح ، فيقف رفعها على موضع الاذن ، خلافا للعامة : فان عندهم أن طلاق الحائض بدعة ، لكنه يقع (١).
ويحتمل ان يعود الضمير في قوله : (وكله) إلى الثلاث المرسلة ، وقد تقدم ان الواقع منها واحدة على احد القولين ، ولا يقع شيء على القول الأخر ، ومختار المصنف الوقوع ، فقوله هنا (وكلّه) يحتمل ان يكون المراد الكل المجموعي ، أي الثلاث بتمامها لا يقع ، بل واحدة منها ، ويحتمل ان يكون رجوعا عن الأول ، وقد صرح به المصنف في الشرائع ، حيث قال : والكل باطل لا يقع معه طلاق (٢) فاتى الطلاق منكرا في سياق النفي وهو يفيد العموم على ما تقرر في موضعه.
قال طاب ثراه : فالبائن لا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر.
__________________
(١) فصل : فان طلق للبدعة وهو ان يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، اثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم (المغني لابن قدامة) ج ٨ ص ٢٣٨ مسألة ٥٨١٦.
(٢) تقدم آنفا.