وهنا مسائل خمسة.
(الاولى) لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثلاثة.
______________________________________________________
احتج السيد بقوله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (١) وهذا صريح في الآيات من المحيض ، واللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال (٢).
احتج الآخرون بوجوه.
(أ) ان المقتضى للاعتداد ، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف هنا قطعا ، فلا وجه لوجوب العدة روى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : التي لا تحبل مثلها ، لا عدة عليها (٣) وهو إيماء إلى ما ذكرناه من العلة.
(ب) ان غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا ، فكذا اليائسة والصغيرة ، إذا الدخول هنا لا اعتداد به.
(ج) موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال : ثلاث يتزوّجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟ قال : إذا اتى عليها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئسن من المحيض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة (٤).
قال طاب ثراه : لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة.
أقول : لم يختلف احد من أصحابنا في افتقارها بعد الثلاثة إلى المحلل ، سواء كانت الثلاث للعدة أو للسنة.
ولأنه منصوص القرآن (٥) وفي الثالثة لا بد من استيفاء العدة بالنسبة إلى المحلل ،
__________________
(١) الطلاق : ٤.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٩٦) ص ٣٣٨ الحديث ٣.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٩٦) ص ٣٣٧ الحديث ١.
(٥) قال تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) سورة البقرة ـ ٢٣٠.