.................................................................................................
______________________________________________________
ولو كان استيفائها كافيا في الحل في الأول وهادما للتحريم لجاز العقد للزوج مكان المحلل ، فيلزم عدم الافتقار الى المحلل ابدا ، وهو مخالف للكتاب العزيز ، وعليه طابقت الروايات (١).
نعم ورد في شواذها : عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله هو الطلاق الذي يطلق الفقيه ، وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة الشاهدين ، وارادة من القلب ، ثمَّ يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة ، وهو أخر القروء ، لأن الأقراء هي الأطهار ، فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فان شاءت تزوجه وحلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله ، وحلّت بلا زوج ، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثمَّ طلقها ثلاث مرات ، يراجعها ويطلقها لم تحل له الّا بزوج (٢).
وعبد الله بن بكير فطحي كذاب.
وقال الشيخ : وسئل عن هذا؟ فقال : هذا ممّا رزقه الله من الرأي ، ولما رأى أصحابه لا يقولون به أسنده إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي افتى به ، وانما هو عليه من الغلط في انحرافه عن اعتقاد الحق ، في اعتقاد مذهب الفطحية أعظم من الغلط في استناده فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه الى بعض أصحاب الأئمة عليهم السّلام ولم يعمل بها احد من الأصحاب (٣).
قال طاب ثراه : يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ج ١٥ ، الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق واحكامه ص ٣٥٧.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٣) باب احكام الطلاق ، ص ٣٥ الحديث ٢٦.
(٣) قطعة من كلام الشيخ بعد نقل الرواية ، لاحظ ص ٣٥ و ٣٦ من ج ٨ من التهذيب.