(الأول) يكره طلاق المريض ، ويقع لو طلق ، ويرث زوجته في العدة الرجعية ، وترثه هي ، ولو كان الطلاق بائنا ، إلى سنة ، ما لم تتزوج ، أو يبرئ من مرضه ذلك.
(الثاني) في المحلل.
ويعتبر فيه البلوغ والوطي في القبل بالعقد الصحيح الدائم.
وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان ، أشهرهما : انه يهدم.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان ، أشهرهما : انه يهدم.
أقول : إذا رجع المطلق عاد اليه النكاح بما بقي من الطلقات. وكذا ان بانت منه بطلقة أو طلقتين وارتجعا بعقد مستأنف قبل تزويجها بغيره ، أو بعده قبل إصابة الثاني.
أما لو كان بعد إصابته على الشرائط المحللة لو وقعت بعد ثلاث ، فهل يهدم هذا المحلل الطلاق السابق ، وتبقى مع زوجها على ثلاث مستأنفات؟ أو لا يهدم بعد الطلقة السابقة على النكاح الثاني من الثلاث وتبقى معه بعد تزويجها على طلقتين ، ولو كان السابق على نكاح الثاني طلقتين بقيت معه على طلقة؟
فيه روايتان.
أحدهما الهدم ، وهي رواية رفاعة بن موسى النحاس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، فتبين منه ، ثمَّ يتزوجها أخر ، فيطلقها على السنة ، فتبين منه ، ثمَّ يتزوجها الأول ، على كم هي عنده؟ قال : على غير شيء ، ثمَّ قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثمَّ تزوجها ثانيا استقبل الطلاق ، فاذا طلقها واحدة كانت على الثنتين (١).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٦٤) باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة ، لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ص ٢٧٢ الحديث ٩.